الشيخ محمد السند

81

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 13 ) : للحاكم الشرعي تزويج مَن لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاءً للمصلحة اللازمة المراعاة . ( 1 )